الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

52

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 152 ) : يقال أنّ استعمال العباءة السوداء ( التشادر ) مكروه ولا يليق بالنساء بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة ولا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية وألبسة داكنة الألوان . والسؤال الآن هو : ما وظيفة النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية ، وهل تصحّ الأحاديث المذكورة أعلاه وأمثالها مع العلم بالآثار والتبعات الناجمة عنها في المجتمع ؟ الجواب : ليس من المكروه ارتداء العباءة ( التشادر ) السوداء من قبل النساء والعباءة السوداء للرجال . أمّا استعمال الألوان البسيطة الأخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد ، على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل . ( السّؤال 153 ) : هل في لبس البردة الإسلاميّة ( المانتو ) إشكال إذا كان يظهر مفاتن المرأة ؟ الجواب : إذا كان الثوب ملتصقاً فهو حرام ، أمّا إذا كان واسعاً فلا إشكال فيه . ( السّؤال 154 ) : هل يجوز للمرأة ارتداء الجواريب الرقيقة إذا كانت الرجل بادية من خلالها ؟ الجواب : إذا كانت الرجل بادية منها فلا يجوز ، أمّا انكشاف حجم الأرجل فلا يضرّ . ( السّؤال 155 ) : ما التكليف إذا أمرت مدرّسة طالباتها بارتداء ثياب خاصّة بالرياضة ؟ الجواب : لا مانع من ارتداء الملابس الرياضية من قبل البنات إذا كان ذلك في محيط خاصّ بهنّ . ( السّؤال 156 ) : ما حكم ارتداء الملابس المبتذلة أو الضيّقة والمثيرة أو الموضات التي تروّج للثقافة الغربيّة ، من قبل النساء والرجال ؟ الجواب : ارتداء مثل هذه الملابس مشكل ويجب على الفتيان والفتيات والرجال والنساء مراعاة موازين العفّة الإسلاميّة الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة . ( السّؤال 157 ) : هل يجوز للرجل لبس الثياب غير الخاصّة بالنساء والمخصّصة لمراسيم الشبيه ( هذا الثوب عبارة عن قطعة قماش سوداء أشبه ما تكون بالعباءة المخيّطة ) ؟ الجواب : لا بأس فيه . ( السّؤال 158 ) : هل يجوز للرجال الذين يمثّلون أدوار النساء الكافرات أن يرتدوا ثياباً نسائيّة ؟